السيد كمال الحيدري
194
الفتاوى الفقهية
نواقض التيمم المسألة 389 : التيمّم إذا كان بديلًا عن الوضوء ، انتقض بكلّ ما ينقض الوضوء ويوجبه ، وينتقض إضافةً إلى ذلك بتيسّر الوضوء ، شريطة أن تبقى هذه القدرة أمداً يتّسع للطهارة ، بمعنى : أنّه ينتهي حينئذٍ مفعول التيمّم ، ويكون المكلّف بحاجة إلى الوضوء . المسألة 390 : إذا تيسّر الوضوء برهةً كافيةً من الزمن فلم يبادر المكلّف إلى الوضوء ثمّ تعذّر عليه الوضوء ، لم يجز للمكلّف أن يعتمد على تيمّمه السابق ، بل لابدّ أن يجدّد التيمّم ، لأنّ تيمّمه السابق قد انتقض بتيسّر الوضوء . المسألة 391 : إذا كان التيمّم بديلًا عن الغُسل ، انتقض بكلّ ما ينقض الغُسل ويوجبه ، وينقض إضافةً إلى ذلك بتيسّر الغُسل ، بمعنى : انتهاء مفعول التيمّم بذلك ، ويكون المكلّف بحاجةٍ إلى الغُسل ، ولا ينتقض هذا التيمّم البديل عن الغُسل بما يوجب الوضوء ( الحدث الأصغر ) . فلو تيمّم الجنُب مثلًا ثمّ نام أو بال ، بقي تيمّمه عن الجنابة نافذ المفعول ، وعليه أن يتوضّأ من أجل البول أو النوم إن كان متيسّراً ، وإن لم يتيسّر الوضوء تيمّم بدلًا عنه . وكذلك إذا تيمّمت الحائض بدلًا عن غُسل الحيض ثمّ نامت أو بالت ، فإنها لا تعيد تيمّمها هذا ، وإنّما عليها أن تتوضّأ إن أمكن ، وإلّا تيمّمت بدلًا عن الوضوء . المسألة 392 : إذا وجد المتيمّمُ الماءَ فله حالات : الأولى : أن يجد ماءً يكفي للغسل والوضوء معاً ، فينتقض كلا التيمّمين ، وعليه أن يغتسل ويتوضّأ .